الفاضل الهندي
444
كشف اللثام ( ط . ج )
فقال : اغسله ( 1 ) . فيحتمل غير الرضيع وإرادة الصب ، مع الضعف والاضمار . والرضيع هو الذي لم يطعم كما نص عليه الأخبار ( 2 ) ، والأكثر في الحولين أو بعدهما كما نص عليه في نهاية الإحكام ( 3 ) والموجز الحاوي ( 4 ) . والعبرة بأكله الغذاء عن شهوته وإرادته كما في المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ، لا الدواء أو النادر ( 7 ) ، وإلا تعلق الغسل بأول الولادة لاستحباب تحنيكه بالتمر . وفسره ابن إدريس بمن لم يبلغ سنتين ( 8 ) . ويمكن أن يريد الرضيع الذي لم يبلغهما إن لم يأب عنه كلامه في البئر ، فلا مخالفة إلا في اعتباره الكون فيهما وهو أحوط ، وخيرة الشرح ( 9 ) والروض ( 10 ) والمسالك ( 11 ) . ثم الصب بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره والمستوعب وغيره فيشمل الرش ، إلا أن السابق إلى الفهم المستوعب ثم الغسل أن تضمن العصر ، فمقابلته به في الأخبار ( 12 ) والفتاوى ( 13 ) يفيد عدم اعتباره ( 14 ) ، ولما لم يكن دليل على الانفصال لم يعتبر أيضا ، وإن لم يتضمنه وكان حده الانفصال كما في الخلاف ( 15 ) ونهاية الإحكام ( 16 ) كانت مقابلته به نصا في عدم وجوب الانفصال كما في الخلاف ( 17 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1002 ب 3 من أبواب النجاسات . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 278 . ( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 59 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 436 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 176 س 31 . ( 7 ) في ص : ( لا لدواء أو النوادر ) . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 187 . ( 9 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 173 . ( 10 ) روض الجنان : ص 167 س 16 . ( 11 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 18 س 10 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 2 و 4 . ( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 484 المسألة 229 ، والمعتبر : ج 1 ص 436 . ( 14 ) في س وم : ( عموم ) . ( 15 ) الخلاف : ج 1 ص 484 المسألة 229 . ( 16 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 278 . ( 17 ) الخلاف : ج 1 ص 484 المسألة 229 .